وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 20 ] عن معاوية بن وهب مثله (1). (29010) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتخذ أباه، أو أمه، أو أخاه، أو أخته عبيدا، فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها، وأما الاخ فيسترقه، وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما. الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم، عن أبان مثله (1). (29011) 6 - وباسناده عن فضالة، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه، ويملك أخاه من الرضاعة. (29012) 7 - قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء، ولا يملك أبويه، ولا ولده، وقال: إذا ملك والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه - وذكر أهل هذه الاية من النساء - اعتقوا ويملك ابن اخيه وخاله ولا يملك امه من الرضاعة ولا يملك اخته ولا خالته إذا ملكهم عتقوا. أقول: حمل الشيخ عدم ملك الاخ على استحباب عتقه لما مضى (1) ________________________________________ (1) التهذيب 8: 240 / 867، والاستبصار 4: 14 / 43. (5) الكافي 6: 178 / 6. (1) التهذيب 8: 240 / 866، والاستبصار 4: 14 / 42. (6) التهذيب 8: 241 / 871، والاستبصار 4: 15 / 47. (7) التهذيب 8: 241 / 871، والاستبصار 4: 15 / 47. (1) مضى في الاحاديث 2 و 4 و 5 من هذا الباب. (*) ________________________________________