وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 21 ] ويأتي (2). (29013) 8 - وباسناده عن فضالة والقاسم عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يملك أبويه واخوته قال: ان ملك الابوين فقد عتقا وقد يملك اخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون. (29014) 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك اخته. (29015) 10 - محمد بن على بن الحسين في (الامالى) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن على بن الحسين السعد آبادى عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي القاسم الكوفى عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لابي جعفر الباقر (عليه السلام): هل يجزى الولد والده ؟ قال: ليس له جزاء الا في خصلتين: ان يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) والمضاربة (2) وغيرهما (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ (2) يأتي في الحديثين 8 و 9 من هذا الباب. (8) التهذيب 8: 241 / 870، والاستبصار 4: 15 / 46. (9) التهذيب 8: 242 / 872، والاستبصار 4: 16 / 48. (10) أمالي الصدوق: 373 / 9. (1) تقدم في الباب 4 من ابواب بيع الحيوان. (2) تقدم في الباب 8 من ابواب المضاربة. (3) تقدم في الباب 17 من ابواب ما يحرم بالرضاع. (4) يأتي في البابين 8 و 13 من هذه الابواب. (*) ________________________________________