وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 19 ] ابن مسلم، عن أبي جعفر الأول (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه، أو أخته، أو خالته، أو عمته عتقوا (1)، ويملك ابن اخيه، وعمه، ويملك اخاه، وعمه، وخاله من الرضاعة. (29007) 2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يملك الرجل والده، ولا والدته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك أخاه وغيره من ذوى قرابته من الرجال. ورواه الشيخ باسناده عن عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلا مثله، الا انه قال: لا يملك الرجل والديه، ولا ولده (1)، وكذا روى الذى قبله نحوه، وأسقط أخاه، وزاد بعد ابن اخيه: وعمه، وخاله. (29008) 3 - وعن محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا ملك الرجل والديه، أو اخته، أو عمته، أو خالته عتقوا، ويملك ابن اخيه، وعمه، وخاله، ويملك أخاه، وعمه، وخاله من الرضاعة. (29009) 4 - وعنه عن أحمد، عن على بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يملك الرجل من ذوى قرابته، قال: لا يملك والده، ولا والدته، ولا أخته، ولا ابنة أخيه، ولا ابنة اخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوى قرابته، ولا يملك أمه من الرضاعة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: عليه. (2) الكافي 6: 177 / 2. (1) التهذيب 8: 240 / 868، والاستبصار 4: 15 / 44. (3) الكافي 6: 177 / 4. (4) الكافي 6: 178 / 7. (*) ________________________________________