وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 524 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي مثل ذلك في العدد (2)، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الوصايا (3). (27757) 10 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل (27758) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل (1). أقول: وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام (2)، ويأتي ما يدل على ذلك (3). (27759) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1). ________________________________________ (1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 4 و 6 من هذه الابواب ما يدل عليه بعمومه. (2) يأتي في الباب 32 من أبواب العدد وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 99 من أبواب الوصايا. الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 115 / 10، والتهذيب 8: 152 / 526، والاستبصار 3: 345 / 1233. (1) الفقيه 3: 330 / 1595. (2) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 وفي الباب 4 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 11 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 8: 152 / 528، والاستبصار 3: 346 / 1235. (1) الفقيه 3: 330 / 1596. (*) ________________________________________