وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 523 ] (27753) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله. أقول: حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد، واستدل بما يأتي من التصريح به (2). (27754) 5 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مرأه توفي عنها زوجها أين تعتد ؟ في بيتها تعتد أو حيث شاءت ؟ قال: حيث شاءت، الحديث. (27755) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها. (27756) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال: لا. ________________________________________ 4 - الكافي 6: 120 / 4. (1) التهذيب 8: 151 / 525، والاستبصار 3: 345 / 1232. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. 5 - الكافي 6: 115 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب العدد. 6 - التهذيب 8: 152 / 527، والاستبصار 3: 346 / 1234. 7 - التهذيب 8: 151 / 524، والاستبصار 3: 345 / 1231. (*) ________________________________________