وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 525 ] قال الصدوق: والذي نفتي به رواية الكناني وقال الشيخ: هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضي الورثة، وإما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدم (2). 11 - باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب (27760) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب، والام، والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنهم عياله لازمون له. (27760) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد، الحديث. (27761) 3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال: الوالدان والولد والزوجة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن المغيرة، مثله (1). ورواه الصدوق في (الخصال): عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب. الباب 11 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3: 552 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة. 2 - الكافي 5: 512 / 8، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب. 3 - الكافي 4: 13 / 1. (1) التهذيب 6: 293 / 812، والاستبصار 3: 43 / 144. (*) ________________________________________