وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 522 ] (27749) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال: نعم. أقول: هذا مخصوص بالرجعية لما مضى (1) ويأتي (2). 9 - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث (27750) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها. (27751) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة ؟ قال: لا. (27752) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة (1) المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة ؟ فقال: لا. ________________________________________ 11 - قرب الاسناد: 110. (1) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديثين 1 و 8 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق وفي الابواب 18 و 20 و 23 من أبواب العدد. الباب 9 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 114 / 3، والتهذيب 8: 151 / 522، والاستبصار 3: 345 / 1229. 2 - الكافي 6: 115 / 8، والتهذيب 8: 150 / 521، والاستبصار 3: 344 / 1228. 3 - الكافي 6: 115 / 9، والتهذيب 8: 151 / 523، والاستبصار 3: 345 / 1230. (1) في المصدر زيادة: الحامل. ________________________________________