وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 58 ] 25 - باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الاجل (26525) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق ؟ قال: نعم. (26526) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرد والعردين (1) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك. أقول: لعل المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالبا، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنه فهم من السائل أنه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات، فاذن له أن يشرط مرة أو مرتين مع تعيين اليوم واليومين، فإن الواو تدل على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو والله أعلم. (26527) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، ________________________________________ الباب 25 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5: 359 / 2، والتهذيب 7: 266 / 1147، والاستبصار 3: 151 / 553. 2 - الكافي 5: 459 / 2، والتهذيب 7: 266 / 1148، والاستبصار 3: 151 / 554. (1) في نسخة وفي التهذيب: العود والعودين. وفي نسخة من التهذيب: العدد والعددين. - هامش المخطوط - وقد ورد في الهامش ما نصه (العرد: عضو الرجل، والعرد: الذكر المنتشر المنتصب - القاموس المحيط 1: 313 - وشئ عرد: أي صلب، وعرد النبت والناب: طلعا - الصحاح 2: 507 - وفي الحديث: عود أو عودا بالفتح أي مرة بعد مرة - النهاية 3: 316 -). 3 - الكافي 5: 459 / 1، والتهذيب 7: 266 / 1146، والاستبصار 3: 151 / 552، وأورده في (*) ________________________________________