وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 57 ] ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت، وقال: يزيدها بعدما يمضي الاجل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد (3). 24 - باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك (26524) 1 - محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة (1)، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع ؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ (2) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الحديث 2 من الباب 10 وفي الباب 22 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الحديث 29 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب. (3) يأتي ما يدل على الحكم الاول في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الابواب وفي أكثر أحاديث أبواب العدد. الباب 24 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 458 / 2. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب. (2) التهذيب 7: 268 / 1153. (3) تقدم في الحديث 5 من الباب 18 والباب 23 من هذه الابواب. (4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب. (*) ________________________________________