وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 59 ] عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يشارطها ما شاء من الايام. (26528) 4 - وعنهم، عن سهل، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟ فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. أقول: تقدم الوجه في مثله (2) وقد أشار إليه الشيخ (3). (26529) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن خلف بن حماد، قال: أرسلت إلى أبي الحسن (عليه السلام) كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال: نعم. أقول: تقدم الوجه في مثله (2)، وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ الحديث 4 من الباب 21 من هذه الابواب. 4 - الكافي 5: 460 / 5. (1) التهذيب 7: 267 / 1149، والاستبصار 3: 151 / 555. (2) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب. (3) أشار إليه الشيخ في التهذيب 7: 267 ذيل الحديث 1148 والاستبصار 3: 151 ذيل الحديث 555. 5 - الكافي 5: 460 / 4. (1) في المصدر زيادة: عن محمد بن خالد. (2) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب. (2) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 8 و 14 من الباب 4 والباب 17 و 18 و 20 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 10 من الباب 32 والباب 35 من هذه الابواب وفي الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد. (*) ________________________________________