وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 48 ] أضر عليك، قلت: وكيف ؟ قال: لانك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي قبله. (26499) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال: أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك، الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الاجل (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 21 - باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة (26499) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير ________________________________________ (1) التهذيب 7: 265 / 1145، والاستبصار 3: 150 / 551. 3 - التهذيب 7: 267 / 1151، والاستبصار 3: 152 / 556، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 18، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الابواب، وقطعة أخرى في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح. (1) تقدم في الباب 17 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 25 من هذه الابواب. الباب 21 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 5: 457 / 3. (*) ________________________________________