وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 47 ] وبشئ يعطيها فترضى به. (26495) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير (1). أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (2)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ميراث المتعة (3) وغير ذلك (4). 20 - باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما (26496) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) - في حديث. إن سمى الاجل فهو متعة، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات. (26497) 2 - وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة، أنه قال لابي عبد الله (عليه السلام): فاني أستحيي أن أذكر شرط الايام قال: هو ________________________________________ 4 - الكافي 5: 456 / 4 و 5: 465 / 1، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب. (1) مستطرفات السرائر: 138 / 8. (2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار. (3) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 33 و 36 من هذه الابواب. الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 456 / 1، والتهذيب 7: 262 / 1134، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب. 2 - الكافي 5: 455 / 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب. (*) ________________________________________