وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 49 ] قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن متعة النساء ؟ قال: حلال وأنه (1) يجزي فيه الدرهم فما فوقه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (2). (26500) 2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال: كف من بر. (26501) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كم المهر، يعني في المتعة ؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله (1). (26502) 4 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يشارطها ما شاء من الايام. ________________________________________ (1) في نسخة: وإنما (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 260 / 1126. 2 - الكافي 5: 457 / 2، والتهذيب 7: 260 / 1125، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب. 3 - الكافي 5: 457 / 1، والتهذيب 7: 260 / 1127، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 82 / 184، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 23، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32، وأخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 264 / 1141، والاستبصار 3: 149 / 547. 4 - الكافي 5: 459 / 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الابواب. (*) ________________________________________