وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 46 ] عليها ما كان من شرط قبل النكاح. وعن علي بن إبراهيم (1) عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر الحديث (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). أقول: قوله: بعد النكاح أي بعد قولها: أنكحتك نفسي، فتكون الشروط داخلة في الايجاب، وتصير لازمة، لا بعد القبول، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم. (26493) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز، الحديث. ورواه الشيخ كالذي قبله (1). (26394) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها ________________________________________ (1) في التهذيب زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط. (2) الكافي 5: 457 / 5. (3) التهذيب 7: 263 / 1139. 2 - الكافي 5: 456 / 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 / 197، وأخرج ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 262 / 1134. 3 - الكافي 5: 456 / 2، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 84 / 188 (1) النساء 4: 24. (*) ________________________________________