وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 522 ] علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل بصلح له أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ فقال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب. (26251) 8 - وبالاسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة. ورواهما علي بن جعفر في كتابه (1). 9 - وقد تقدم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال: تغسله امرأته لانها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة وفي حديث آخر نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 4 - باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلى سبيل واحدة منهن (26252) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج خمسا في عقدة قال: يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الاربع. ________________________________________ (8) قرب الاسناد: 111. (1) مسائل علي بن جعفر: 283 / 13. (9) تقدم في الحديث 13 من الباب 24 من ابواب غسل الميت. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 9 من ابواب ميراث الازواج. الباب 4 فيه حديث واحد (1) الكافي 5: 430 / 5. (*) ________________________________________