وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 521 ] قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليهن اخرى ؟ قال: لا حتى تنقضي العدة فقلت: من يعتد ؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة ؟ قال: وإن كان متعة. أقول: حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا (2) وفي المتعة (3). (26248) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها ؟ قال: لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر. سئل: فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج ؟ قال: لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب قال: لانه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال. (26249) 6 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم أراد ان يعتق امة ويتزوجها فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج اخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). (26250) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن ________________________________________ (2) ياتي في الباب 10 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 4 من ابواب المتعة. (5) التهذيب 7: 475 / 1906. (6) الفقيه 3: 265 / 1262. (1) التهذيب 7: 485 / 1948. (7) قرب الاسناد: 109، مسائل علي بن جعفر: 106 / 10. (*) ________________________________________