وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 523 ] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 5 - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن ثنتين في عقد (26253) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة (1) منهما ثم مات ؟ قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). وبإسناده عن الحسن بن محبوب (3). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب (4). ________________________________________ (1) التهذيب 7: 295 / 1237. (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 2، وفي الباب 3 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 5 و 6 من هذه الابواب. الباب 5 فيه حديث واحد (1) الكافي 5: 430 / 4. (1) في المصدر: فدخل بواحدة. (2) التهذيب 7: 295 / 1236. (3) التهذيب 9: 385 / 1374. (4) الفقيه 3: 266 / 1263. (*) ________________________________________