وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 520 ] يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه إلا أنه قال: وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه (1). (26245) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن على بن ابي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها اخرى ؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها. (26246) 3 - وعن محمد بن عبد الله (1)، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام): انى تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة اخرى فكتب (عليه السلام): انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا كل ما قبله. (26247) 4 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب (1) بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ________________________________________ (1) الفقيه 3: 265 / 1261. (2) الكافي 5: 429 / 2، التهذيب 7: 294 / 1234. (3) الكافي 5: 563 / 31. (1) في الكافي: محمد بن يحيى. (2) التهذيب 7: 486 / 1954. (4) التهذيب 7: 471 / 1888. (1) في المصدر: وهب. (*) ________________________________________