وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيحمل ما هنا على من لا مالك لبعضها ا ه وصلة قدم على خنزير حي أو ميت و قدم الميتة على صيد لمحرم أي صاده محرم حيا الباجي من وجد ميتة وصيدا وهو محرم يأكل الميتة ولا يذكي الصيد لأنه بذكاته يصير ميتة ابن عاشر المراد بالصيد هنا المصيد الحي بدليل قوله لا لحمه وأما الاصطياد فأحرى لا يقدم محرم مضطر ميتة على لحمه أي صيد المحرم الذي مات باصطياده أو صيد له قبل اضطراره بل يقدم لحمه على الميتة وتقديمه هو المراد وإن صدق كلام المصنف بتساويهما فلو قال عكس لحمه وطعام غير لأفاده صريحا فالصور ثلاثة الأولى الاصطياد تقدم الميتة عليه لما فيه من حرمة الاصطياد وحرمة ذبح الصيد الثانية الصيد الحي الذي صاده المحرم قبل اضطراره تقدم الميتة عليه أيضا فلا يجوز له ذبحه لأنه إذا ذبحه صار ميتة فلا فائدة في ارتكاب هذا المحرم الثالثة إذا كان عنده صيد صاده هو أو غيره لمحرم وذبح قبل اضطراره فهذا مقدم على الميتة ولا تقدم الميتة عليه لأن لحم صيد المحرم حرمته عارضة لأنها خاصة بالإحرام بخلاف الميتة فحرمتها أصلية وهذه الصورة هي المشار إليها بقوله لا لحمه وهل تقديمه عليها مندوب وهو ظاهر الجواهر والموافق للموطأ في مسألة طعام التغير أو واجب وهو ظاهر التعليل و لا تقدم الميتة على طعام غير بل يقدم عليها ندبا ففي الجواهر لو وجد لحم الصيد فهو أولى من الميتة لأن تحريمه خاص وفي التوضيح وأما الميتة مع ما صيد لأجل محرم فروى محمد عن مالك رضي الله تعالى عنه يأكل الصيد ويؤدي جزاءه أحب إلينا الباجي يريد لأن القائلين بأن هذا مذكى مباح أئمة مشهورون فكان أولى من أكل ما اتفق على أنه ميتة وكذا طعام الغير بشرطه ففي الموطإ سئل مالك رضي الله