وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعالى عنه عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمرا أو زرعا أو غنما بمكانه قال مالك رضي الله تعالى عنه إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه لضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد به جوعته ولا يحمل منه شيئا وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة وإن خشي أن لا يصدقوه وأن يعدوه سارقا إن أصاب من ذلك فأكل الميتة خير له عندي وله في أكلها على هذا الوجه سعة ا ه إلا ضالة الإبل للنهي عن التقاطها قال في الذخيرة وإذا أكل مال مسلم اقتصر على سد الرمق إلا أن يعلم طول طريقه فيتزود منه لوجوب مواساته إذا جاع وفي المواق إذا أكل المضطر مال غيره فقال ابن الجلاب يضمن وقال الأكثر لا ضمان عليه وظاهره وجد ميتة أم لا ومحل تقديم طعام الغير على الميتة إن لم يخف المضطر القطع ليده فيما في سرقته القطع كتمر الجرين وغنم المراح والضرب فيما لا قطع في سرقته كما في المواق فلو قال كالضرب والأذى فيما لا قطع فيه لشمل ذلك فإن خاف القطع أو الضرب قدم الميتة وما سيأتي في السرقة من أن من سرق لجوع لا يقطع محمول على من ثبت أن سرقته لجوع وظاهره ولو وجد ميتة وما دل عليه المفهوم هنا محمول على ما إذا لم يثبت قاله عب الباجي في شرح عبارة الموطإ السابقة وهذا كما قال إن من اضطر إلى أكل الميتة فوجدها ووجد ما لا يمكنه الوصول إليه فلا يخلو إما أن يكون مما لا قطع فيه كالثمر المعلق والزرع القائم ونحوه أو يكون مما فيه القطع إذا أخذ على وجه السرقة كالمال في الحرز فإن كان مما لا قطع فيه فقال مالك رضي الله تعالى عنه في رواية محمد عنه إن خفي فليأخذ منه وإن وجد ثمرا أو زرعا أو غنما لقوم فظن أن يصدقوه ولا يعدوه سارقا فليأكل من ذلك أحب إلي من الميتة فشرط في الأولى وهي الثمر المعلق أن يخفى له