وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأمير قول المشذالي أو من باب المعفو عنه مقتضاه أنه ليس مباحا على هذا ولعل مراده كالإباحة الأصلية وإلا نافى ما يقررونه من العموم الوجهي بين مباح وطاهر ونجس وممنوع ومحصل التنظير هل الترخيص يتعدى الأكل أم لا والأنسب بجواز الشبع والتزود والتعدي ا ه وتدبره مع تصريح تت والبساطي بالتحريم على القول الثاني وقد نص القرافي في فروقه على أنه إن لم يغسل بطلت صلاته ونقله ابن فرحون في ألغازه وإذا أبيحت له للضرورة ساغ له الأكل بعد ذلك منها وإن لم يضطر حتى يجد غيرها مما يحل له ولو محرما على غيره حال كون ما يسد غير ميتة آدمي مسلم أو كافر هذا هو المشهور الذي صدر به في الجنائز ثم ذكر مقابله ونصه والنص عدم جواز أكله لمضطر وصحح أكله وهل حرمته تعبدية وهو المشهور أو معللة بإيذائه لما قيل إنه إذا جاف صار سما و غير خمر في العتبية سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن الخمر إذا اضطر إليها أيشربها قال لا ولن تزيده إلا شرا ابن رشد تعليل مالك رضي الله تعالى عنه بأنها لا تزيده إلا شرا يدل على أنه لو كان له في شربها منفعة لجاز له أن يشربها وإنه لا فرق عنده بين الميتة والخمر في إباحتها للمضطر إلا لغصة بطعام أو غيره فيجوز إزالتها بالخمر عند عدم ما يسيغها به غيرها بفتح الغين المعجمة أو ضمها ويصدق في أنه شربها لغصة إن كان مأمونا وأولى مع قرينة صدقه وقدم بفتحات مثقلا المضطر وجوبا الميت غير الآدمي المجتمع مع خنزير حي أو مذبوح أو معقور لأن لحم الخنزير حرام لذاته والميتة لوصفها وما حرم لذاته أشد مما حرم لوصفه وهذا قاصر على ميتة المباح وعلله ابن العربي بأنها تحل بالذكاة ولو على قول في المذهب أو غيره والخنزير لا يحل إجماعا والمحرم المختلف فيه أولى بالارتكاب عند الضرورة من المحرم المجمع عليه كمن أكره على زناه بأخته أو بأجنبية فإنه يزني بالأجنبية لأنها تحل له بالتزوج بها بخلاف أخته ا ه أي على مقابل قوله الآتي لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني ا ه عب الأمير قوله أي على مقابل إلخ يأتي أن الذي لا يباح بالقتل الزنا بذات زوج أو سيد