وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو توطنها و خرج منها ل قضاء حاجة كغزو ورباط وتجارة ناويا الرجوع طالت إقامته أو قصرت ثم رجع لها بعمرة في أشهر الحج أو قارنا وحج من عامه فلا دم عليه لا يسقط الدم عن متوطنها إن رفض سكناها و انقطع بغيرها أي مكة ثم رجع إليها بعمرة في أشهر الحج أو قارنا وحج من عامه وهذا معنى قوله أو قدم أي المنقطع بغيرها بها أي العمرة أو أشهر الحج حال كونه ينوي الإقامة بمكة وأولى إن لم ينوها فعليه دم إن قرن أو تمتع فأو بمعنى الواو وأما إن انقطع بغيرها غير رافض سكناها ثم رجع لها ناويا الإقامة بها فلا دم عليه على المعتمد إن قرن أو تمتع وندب بضم فكسر أي دم القران والتمتع لذي أي صاحب أهلين أهل بمكة وأهل بغيرها مما ليس في حكمها وهل يندب دم التمتع لذي أهلين مطلقا أو إلا أن يقيم ذو الأهلين بأحدهما أي الأهلين أكثر من إقامته بالآخر فيعتبر ما أقام به أكثر ويلغى ما أقام به أقل فيجب عليه إن كانت إقامته بغير مكة أكثر ولا يجب إن كانت إقامته بها أكثر تأويلان الأول للتونسي والثاني للخمي و شرط دم التمتع حج من أي في عامه الذي اعتمر فيه والقران حج بإحرامه ولو في عام آخر فمن قرن وفاته الحج وبقي على إحرامه حتى أتمه فيما يليه فعليه الدم وإن تحلل منه فلا دم عليه الخرشي أي وشرط دم القران والتمتع حج من عامه فلو حل من عمرته في أشهر الحج ثم لم يحج إلا من قابل أو فات المتمتع الحج أو القارن وتحلل بعمرة فلا دم ولو بقي القارن على إحرامه لقابل لم يسقط عنه الدم و شرط ل دم التمتع عدم عوده لبلده أو مثله في البعد بعد تحلله