وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحلق قبل تحلله من الحج مبالغة في وجوب الهدي وتلزمه فدية أيضا لحلقه وهو محرم بالحج وأشار بولو لقول بعض أصحاب ابن يونس لا دم عليه إن فعله تخريجا على قول ابن القاسم بسقوط سجود من قام من اثنتين بلا تشهد برجوعه وتشهده بعد استقلاله قائما قبل سلامه ويسجد بعده وعلى سقوط دم تعدي الميقات بلا إحرام بالرجوع إليه والإحرام منه ثم يلي القران في الفضل تمتع فهو مقدم على الإطلاق وعلى الإحرام كإحرام زيد فأوجهه خمسة ولا فضل في الأخيرين على أنهما راجعان إلى الثلاثة الأول فلا ينبغي عدهما مستقلين مصور بأن يحرم بعمرة ويتمها في أشهر الحج ثم يحج بعدها في عامه بإفراد بل وإن بقران فيصير متمتعا قارنا ويلزمه هديان واحد لتمتعه وهدي لقرانه وسواء كانت العمرة صحيحة أو فاسدة ولو كررها في أشهره وحج من عامه فهدي واحد قاله في النوادر وسمي متمتعا لتمتعه بإسقاط أحد السفرين أو لأنه تمتع بعد تمام عمرته بالنساء والطيب وغيرهما وشرط وجوب دمهما أي القران والتمتع عدم إقامة بمكة وما في حكمها مما لا يقصر المسافر حتى يجاوزه أو ذي طوى مثلث الطاء موضع بين الطريق التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة بالمعلاة والطريق الآخر الذي إلى جهة الزاهر ويسميه أهل مكة بين الحجونين وأما طوى الذي في القرآن العزيز فيضمها فقط في القراءات السبع منونا وغير منون وهو موضع بالشام وصلة إقامة وقت فعلهما أي الإحرام بالقران والعمرة فلو قدم آفاقي بعمرة في أشهر الحج أو قارنا ونيته السكنى بمكة ثم حج من عامه فعليه هدي التمتع أو القران لأنه لم يكن وقت إحرام العمرة أو القران من حاضري المسجد الحرام فالمقيم بمكة وقت الإحرام بهما لا دم عليه إن كانت إقامته بها أصلية بل وإن كانت إقامته بها بانقطاع عن وطنه بها أي مكة أي رفض وطنه وسكناها بنية عدم الانتقال وهو مراد التوضيح بقوله المجاور بها المنقطع كأهلها لا المجاور بنية الانتقال أو بلا نية فإن عليه الدم