وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من العمرة وقبل إحرامه بالحج فإن عاد له بعده فلا دم عليه إن كان مثله بغير الحجاز بل ولو كان مثل بلده الذي رجع له بالحجاز وأشار بولو لقول ابن المواز يشترط الرجوع إلى بلده أو الخروج من الحجاز فالمبالغة راجعة لمثله فقط وأما الرجوع لبلده بأرض الحجاز فسقط الدم اتفاقا لا يسقط الدم ب عوده إلى أقل من بلده في البعد وكذا لو أحرم بالحج قبل عوده لبلده أو مثله ثم عاد له فعليه الدم لأن عوده حينئذ ليس للحج المصنف أطلق المتقدمون هذا الشرط وقيده أبو محمد بمن كان أفقه إذا ذهب إليه وعاد يدرك الحج في عامه فإن كان بعيدا كإفريقية كفى عندي رجوعه إلى مصر و شرطه للتمتع فعل بعض ركنها أي العمرة ولو شرطا من السعي لا حلقها في وقته أي الحج ويدخل بظهور هلال شوال فإن أتم سعيها في آخر يوم من رمضان وحلق رأسه عقب غروب شمسه وحج من عامه فليس متمتعا ابن عرفة والمتعة إحرام من أتم ركن عمرته في أشهره روى ابن حبيب ولو بآخر شوط بحج من عامه لا حلقها فلو أحرم به قبله لزمه وتأخير حلقها ولا متعة فإن حلق افتدى في سقوط دم التأخير ما مر وفي شرط كونهما أي الحج والعمرة عن شخص واحد فلو كان الحج عن شخص والعمرة عن آخر فلا دم وعدمه تردد من المتأخرين في النقل عن المتقدمين فنقل الشيخ والصقلي واللخمي عدم اشتراط ذلك وقال ابن الحاجب الأشهر اشتراط وحكى ابن شاس القولين ولم يعزهما وأنكر ابن عرفة والمصنف في مناسكه القول باشتراطه ودم التمتع يجب وجوبا موسعا قابلا للسقوط بإحرام الحج ويتحتم برمي جمرة العقبة يوم النحر وسيقول وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة فمفهوم