وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعديه حلالا لدخول مكة ممنوع فصرح بالمنع ا ه وإلا أي بأن قصد مريد مكة نسكا حجا أو عمرة ولم يتردد وتعدى الميقات جاهلا به أو عالما ولم يحرم منه رجع وجوبا للميقات وأحرم منه إن لم يشارف مكة بل وإن شارفها أي قارب مكة بل يرجع وإن دخلها كما هو ظاهر المدونة وبه أفتى الناصر خلافا لما يوهمه المصنف قاله الحط ولا دم عليه إن رجع قبل إحرامه لأنه لما رجع إليه وأحرم منه صار كأنه أحرم منه ابتداء وظاهره رجع عن قرب أو بعد خلافا لقول ابن الحاجب فإن عاد قبل البعد للميقات وأحرم منه فلا دم عليه إن جهل أن مجاوزته حلالا ممنوعة بل وإن علم ذلك وأخرج من قوله رجع فقال ما لم يخف قاصد النسك برجوعه فوتا لحجة أو رفقة ولا مرضا شاقا فإن خاف شيئا منها فالدم وجب عليه ويسقط عنه وجوب الرجوع ويحرم من مكانه ويتمادى لأن محظورات الإحرام تباح بالعذر ويلزم الدم وهذا إن أدرك الحج فإن فاته فلا دم عليه لقوله الآتي لا فات وشبه في وجوب الدم فقال كراجع للميقات الذي تعداه بلا إحرام منه بعد إحرامه في محل بعده إلى جهة مكة فالدم تخلد عليه ولا يسقطه عند رجوعه بعد إحرامه إن لم يفسد إحرامه بل ولو أفسد إحرامه بجماع أو إنزال فيتمادى عليه كالصحيح إلى تمامه ويقضيه وعليه هديان هدي لتعدي الميقات وهدي للإفساد لا يتخلله عليه الهدي إن فات الحج وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي لأنه بتحلله صار بمنزلة من لم يحرم أصلا ولأنه لم يتسبب فيه فإن بقي على إحرامه لقابل فعليه الدم لأنه حينئذ بمنزلة من لم يفته وإنما ينعقد الإحرام بحج أو عمرة بالنية للدخول في عبادة الحج أو العمرة والحصر منصب على قوله الآتي مع قول إلخ إن وافقها لفظه بل وإن خالفها أي النية