وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لفظه عمدا بأن نوى الحج وقال نويت العمرة أو عكسه لأنه أقوى من الصلاة بعدم ارتفاضه ولا دم عليه لهذه المخالفة هذا قول مالك رضي الله عنه المرجوع عنه والذي رجع إليه أن عليه الدم وقاله ابن القاسم المصنف في مناسكه الأول أقيس وعلى الثاني هل الدم إن أوجبه لفظه بأن قال نويت العمرة والحج ونوى الحج فقط أو مطلقا احتمالان ابن عبد السلام وعلى أولهما يدل كلام الجواهر وينعقد بالنية وإن كانت بجماع أي معه فينعقد فاسدا فيتمه ويقضيه ويهدي الحط عن طرر التلقين شرط صحة انعقاد الإحرام أن لا ينوي عند الدخول فيه وطئا ولا إنزالا فإن نوى ذلك مع إحرامه لم ينعقد فلا يكون عليه من أفعال الحج والعمرة شيء ولا من لوازم الإحرام بهما شيء ا ه قوله فإن نوى ذلك إلخ معناه أنه أحرم على شرط أن لا يحرم عليه وطء ولا إنزال فلا ينعقد إحرامه لأن شرطه مناقض لمقتضى عقده أفاده البناني حال كون النية مع قول أو فعل تعلقا أي القول والفعل به أي المنوي من حج وعمرة كالتلبية والتقليد والأشعار والتوجه واحترز عن غير المتعلقين كالتكبير والأكل وتبع في هذا قول ابن شاس أنه المنصوص وقوله في مناسكه أنه المشهور والذي في التلقين والمعلم والقبس أن النية كافية في انعقاده وهو ظاهر أو نص المدونة في قولها من قال أنا محرم يوم أكلم فلانا فهو يوم يكلمه محرم الحط هذا يقتضي أنه يصير محرما من غير تجديد إحرام وهو قول سحنون وقال مالك وابن القاسم رضي الله عنهما لا يكون محرما حتى ينشئ إحراما واستشكل اللخمي قول سحنون و خليل وهو حقيق بالإشكال فإن الإحرام عبادة تفتقر إلى نية ابن عرفة وينعقد بالنية مع ابتداء توجه الماشي أو استواء الراكب على راحلته وشرط ابن حبيب تلبيته كتكبيرة الإحرام وفيه بالتقليد والإشعار معها قولا إسماعيل عن المذهب والأكثر عنه وفيه بمجرد النية طرق المازري وابن العربي وسند ينعقد بها للخمي