وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكذلك أي المار الذي لم يردها في عدم لزوم الإحرام وعدم الدم سند وألحق بهذا من خاف من سلطانها ولم يمكنه أن يظهر أو خاف من جور يلحقه بوجه فيجوز له دخولها بلا إحرام في ظاهر المذهب لأنه جائز مع عذر التكرار فكيف بعذر المخافة وقال الشافعي وغيره رضي الله تعالى عنهم اللخمي وغيره وألحق به أيضا دخولها لقتال جائز وإلا أي وإن لم يكن مريدها مترددا من قريب ولم يعد لها لأمر بل عاد لها لنسك أو تجارة أو لسكناها ولم يعد لها من قريب بل من بعيد زائد على مسافة القصر سواء خرج منها بنية العود أم لا وجب عليه الإحرام لدخول مكة لأن دخولها حلالا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأساء أي أثم تاركه ولم يستغن عن هذا بقوله وجب لأنه قد يستعمل في معنى تأكد كقولهم وجب الوتر وجب الأذان وليس مرادا هنا ولا دم عليه بتركه صرورة أم لا إن لم يقصد نسكا ولا دخول مكة فقصد دخولها كقصد النسك البناني فتحصل أن مريد مكة من مكان قريب إن كان مترددا أو رجع لها الفتنة فلا إحرام عليه وإلا وجب الإحرام عليه وأن المار بالميقات إن لم يرد مكة أو كان كعبد فلا إحرام عليه ولا دم وإن أرادها وهو مخاطب به وجب عليه الإحرام من غير تفصيل وإنما التفصيل في الدم إن لم يحرم ابن عرفة تعديه حلال لغير دخول ولا حج ولا عمرة عفو ثم قال ولأحدهما ممنوع ثم ذكر التفصيل في الدم طفي لكن التفصيل في قوله إن لم يقصد نسكا في متعدي الميقات لأن من دخل حلالا غير متعد الميقات لا دم عليه ولو قصد النسك عند ابن القاسم وهو مذهب المدونة والحاصل أن المصنف أداه الاختصار إلى عدم ترتيب هذه المسائل وعلى ما قرره الحط يبقى على المصنف حكم تعدي الميقات حلالا هل هو ممنوع أم لا فالأولى التعميم في قوله وإلا وجب الإحرام أما وجوبه لدخول مكة فظاهر وأما عند الميقات فقال ابن عرفة