وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو أرادها وهو غير مخاطب بالحج كعبد وصبي أو يخاطب به ولا يصح منه لكفره فلا إحرام عليه من الميقات ولا دم عليه بمجاوزة الميقات بلا إحرام إن استمر كذلك بل وإن بدا له بعد مجاوزته بلا إحرام دخولها أو إذا الولي أو السيد للعبد أو الصبي في الإحرام أو أعتق أو بلغ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر و أحرم بفرض أو نفل فلا دم لمجاوزته بوجه جائز إلا الصرورة الذي لم يحج حجة الإسلام المستطيع له الذي مر على الميقات غير مريد مكة ولم يحرم منه وبدا له بعده دخولها فأحرم بالحج في أشهره ف في لزومه الدم لأنه صار كمن مر به مريدها وعدمه نظرا لحال مروره تأويلان أي فهمان لشارحيها الأول لابن شبلون والثاني لابن أبي زيد ومريدها أي مكة إن تردد لها من مكان قريب دون المواقيت أي أتاها منه ثم عاد منها إليه ثم عاد منه إليها وهكذا في أيام متقاربة متسببا بفاكهة أو ماشية أو حشيش أو فحم أو نحوها وأما المار على الميقات مريدا مكة فيجب الإحرام عليه في كل مرة سواء كان مترددا أو غيره كما تقيده المدونة وإن أوهم كلام المصنف أن المار به المتردد لا إحرام عليه فلا يعول عليه أفاده الرماصي اللخمي ويندب للمتردد لها من دون الميقات الإحرام أول مرة نقله ابن عرفة والموضح والحط أو عاد أي رجع مريدها لها أي مكة من مكان قريب كمسافة قصر بعد أن كان مقيما بها وخرج منها لا يريد العود لها وعاد لها لأمر عاقه عن السفر فإن عاد لها اختيارا لغير عائق وجب عليه الإحرام وإلا لزمه الدم قاله ابن رشد ونقله الحط أو خرج منها مريدا العود إليها ورجع من مكان قريب لم يقم فيه كثيرا ولو لغير عائق كفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث خرج من مكة إلى قديد فبلغته فتنة المدينة فرجع فدخل مكة بلا إحرام