وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فهو أي إحرامه من الحليفة والميقات أولى من إحرامه من الجحفة والمسكن ولا واجب لأن ميقاته أمامه فلا يلزم على عدم إحرامه من الحليفة أو الميقات دخول مكة بلا إحرام أو إحرامه من غير ميقات هذا إذا كان وقت مروره على الحليفة أو الميقات ليس متلبسا بنحو حيض بل وإن كان حين مروره بالحليفة أو الميقات متلبسا بحيض أو نفاس رجي بضم فكسر رفعه أي الطهر منه قبل الجحفة أو فيها بحيث يحرم بها عقب صلاة فتقديم الإحرام بالحليفة وإن لم يكن عقب صلاة أولى من تأخيره إلى الجحفة وإن كان عقب صلاة لأن التلبس بالحج أو العمرة أياما أعظم أجرا من أجر الإحرام عقب صلاة فإن لم يرد نحو المصري المرور بالجحفة ومحاذاتها وجب عليه إحرامه من الحليفة وشبه في الندب فقال كإحرامه أي الشخص البالغ أوله أي الميقات من جهة الأقطار لأنها مبادرة إلى الطاعة إلا ذا الحليفة فالأفضل الإحرام من مسجدها أو فنائه لا من أوله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإزالة شعثه أي مريد الإحرام بتقليم أظفاره وقص شاربه وحلق عانته ونتف إبطه وإزالة شعر بدنه إلا شعر رأسه فالمندوب إبقاؤه وتلبيده بصمغ أو غاسول ليلتصق على رأسه ولا تتربى فيه الدواب واكتحاله وادهانه بغير مطيب وترك اللفظ أي التلفظ حال الإحرام به أي اللفظ الدال عليه بأن يقتصر على نية الدخول في حرمات الحج أو العمرة هذا هو المعروف وعن مالك رضي الله عنه كراهته وعن ابن وهب ندبه بأن يقول لبيك أو أحرمت بحج أو عمرة أو بعمرة وحجة للخروج من قول أبي حنيفة رضي الله عنه إن لم يلفظ به لم ينعقد و الشخص المار به أي الميقات إن لم يرد بضم فكسر أي يقصد مكة بأن كانت حاجته دونها أو في جهة أخرى وهو ممن يلزمه الإحرام لو أرادها