وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحج عليه فلا يضر إيجارهما لأنه نقل في حقه وهما مخاطبان به نعم يشترط إسلامهما وتمييز الصبي قاله زروق الحط لعل شرط التمييز للخروج من الخلاف في صحة غير المميز إن كان الحر البالغ رجلا عن مثله أو عن امرأة أو امرأة عن مثلها بل وإن كان امرأة عن رجل لمشاركتها له في وجوب الحج وإن خالفته في محرمات الإحرام والرمل في الطواف والسعي و إن استأجر الوصي من يحج عن صرورة ودفع المال له ثم ظهر رقيقا أو صبيا لم يضمن الأولى لا يضمن وصي دفع المال الذي سماه الموصي لمن يحج عنه لهما أي العبد والصبي سواء حجا به أم لا حال كون الوصي مجتهدا أو ظانا أن العبد حر لبياضه وفصاحته مثلا وأن الصبي بالغ لطوله وغلظه والتقييد بالاجتهاد إن استأجرهما عن صرورة لم يأذن في استئجارهما عنه أو غيره وقد منع من استئجارهما عنه ويضمن العبد إن غر بحريته وصارت جناية في رقبته وإن سمى الموصي مقدارا فلا يزاد الأجير عليه ويحج عنه به من مكان إيصائه وإن لم يوجد أجير يحج عنه بما سمى الموصي لمن يحج عنه من مكانه أي محل موته حج بضم ففتح مثقلا عنه من المكان الممكن الحج منه عنه بما سماه وإن لم يسم مكانا بل ولو سمى مكانا للحج منه عنه به ومحل الخلاف إذا قال حجوا