وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن أقل أحواله أن يكون كما إذا عين غير وارث ولم يسم وقد قال المصنف فيه زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها إلخ وما ذكره المصنف هنا قول ابن القاسم في المدونة وقال ابن المواز يكون الجميع للموصى له أي فهم إعطاؤه أولا إلا أن يرضى بدونه بعد علمه بالوصية وإن عين الموصي شخصا للحج عنه وارثا فلا يزاد على أجرة مثله شيئا وإن عين شخصا غير وارث فإن سمى له شيئا فلا يزاد عليه و إن لم يسم قدرا يدفع له في حجة عنه فإن رضي بأجرة مثله أو أقل منها فواضح و زيد بكسر الزاي أي غير الوارث إن لم يرض غير الوارث بأجرة مثله ونائب زيد ثلثها أي أجرة مثله فإن رضي فواضح ثم إن لم يرض أيضا لها مزيدا عليها ثلثها تربص بضم المثناة والراء وكسر الموحدة مثقلة أي انتظر سنة أو بالاجتهاد قولان سواء كان الموصى به صرورة أم لا ثم إن استمر ممتنعا أوجر بضم الهمز وكسر الجيم ل لشخص الموصي بالحج عنه الصرورة أي الذي لم يحج حجة الإسلام ويطلق على من لم يتزوج لأنهما صرا دراهمهما للحج والزواج غالبا من يحج عنه غير الموصى له المعين فقط أي دون غير الصرورة فلا يستأجر له من يحج عنه ويورث المال كله قاله فيها لأن رد المعين كرد الوصية من أصلها ونائب فاعل أوجر غير عبد وصبي وهذا شرط في كل أجير للحج عن صرورة لوجوب الحج عليه فيؤاجر له من يجب عليه وهذا قول ابن القاسم فيها وقال غيره إن غير الصرورة إذا عين قدرا ولم يرض به الوصي له فتبطل وإن لم يعين له قدرا أوجر له بعد زيادة الثلث والاستيفاء ولو عبدا أو صبيا إن لم يمنع من استئجارهما له لعدم وجوب