وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عني من بلد كذا وبه مات قاله ابن رشد وعليه فتسميته غير ما مات به لغو ورد بولو قول ابن القاسم يرجع ميراثا وإن لم يمنع والذي في المتن قول أشهب وفي التوضيح أنه روي عن ابن القاسم أيضا ولا يورث في كل حال إلا أن يمنع الموصي أن يحج عنه من غير المكان الذي سماه بنص كلا تحجوا عني إلا من مكان كذا أو بقرينة ف المسمى ميراث ولا يحج عنه من الممكن ولزمه أي أجير الحج الحج بنفسه إن نص الموصي على تعيينه كاستأجرتك للحج بنفسك أو قامت قرينة على تعيينه ككونه ممن يرغب فيه لعلمه أو صلاحه فلا يجوز له استئجار غيره ولا يقوم وارثه مقامه وكذا إن لم ينص ولم يقم قرينة على تعيينه على ما شهره المصنف هنا وقيل تتعلق بذمته واقتصر المصنف على الأول لقوله في توضيحه أنه اختاره ابن عبد البر وغيره وينبني على الخلاف تمكين الأجير من الاستئجار لمن هو مثله وقيام وارثه مقامه إذا مات قبل التمام وعدمهما بخلاف أجير غير الحج في هذا الأخير ويصلي النائب ركعتي الإحرام والطواف لأنها ليست نيابة حقيقية في المدونة من حج عن غيره كفته النية وإن لم يقل لبيك عن فلان سند مقصوده أنه ينعقد عن الغير بمجرد النية كانعقاده بها عن النفس لا يلزم الأجير على الحج الإشهاد عند إحرامه على أنه أحرم عن فلان إذا كان قبض الأجرة مطلقا أو لم يقبضها وهو غير متهم وحلف أنه أحرم عن المستأجر وظاهر سند تصديقه بلا يمين فإن كان متهما فلا بد من إشهاده حال إحرامه أنه عن فلان ولا تكفيه يمينه على هذا وهذا في إجارة الضمان وأما البلاغ فيفسد بشرط تأخير الأجرة إلا أن يعرف بضم فسكون ففتح الإشهاد بين الناس أو يشترط فيلزم ولا يصدق بدونه ولو أمينا وحلف فلا يستحق الأجرة ولو قبضها ولما قدم أن الأجير يلزمه الحج