وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بها أو يحج عني بها فلتنفذ كلها في حجة أو حجتين أو ثلاث ولو جعلت في حجة واحدة فهو أحسن هل هو تفسير لكلام ابن القاسم أو خلاف ا ه ونحوه في التوضيح ومحل التأويلين في غير الواسع سواء كان عددا معينا كأربعين أو جزءا شائعا كثلث والفرق بينه وبين الواسع ما ذكره ابن رشد ونصه قال في العتبية في رجل أوصى أن يحج عنه بثلثه فوجد ثلاثة آلاف دينار ونحو ذلك أنه يحج عنه حتى يستوعب الثلث قال في البيان لأنه لما كان الثلث واسعا حمل على أنه لم يرد حجة واحدة ولو كان ثلثه بشبه أن يحج به حجة واحدة رجع ما بقي ميراثا كما قال في المدونة في مسألة الأربعين دينارا ا ه ففهم أن المدار على كون المال واسعا أولا ولا فرق بين العدد والجزء وفهم الفرق بين الواسع وغيره ودفع بضم فكسر المال المسمى بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة جميعه عددا كان كأربعين أو جزءا كسدس مالي إن كان قدر أجرة الحج بل وإن زاد المسمى على أجرة مثل ه أي المعين وصلة دفع ل شخص معين بضم الميم وفتح العين والمثناة بالذات أو بالوصف سواء قال في حجة أو أطلق ونعت معين بضم لا يرث المعين الموصي بالفعل سواء كان أجنبيا أو من ذوي الأرحام كالخال أو عاصبا محجوبا كأخ مع ابن وهذا قيد في المبالغ عليه فقط وأما قدر الأجرة فيدفع له وإن كان وارثا فلو حذف المصنف الواو الداخلة على أن لكان أحسن أو تجعل للحال ويعتبر كونه وارثا أو غيره وقت تنفيذ الوصية كما يفيده قوله في بابها أو الوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر ماله ومفهوم لا يرث أن الوارث لا يدفع له المسمى الزائد على أجرته ونعت معين بجملة فهم بضم فكسر إعطاؤه أي الزائد على أجرته له أي المعين فلو لم يفهم إعطاؤه له فليس له إلا أجرة مثله فإن امتنع من الحج بها فلا شيء له ويرجع المسمى ميراثا قاله عب البناني فيه نظر