وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تحت وإلا لكن صرح به للتأويلين هذا هو الصواب في فهم كلام المصنف كما يدل عليه كلام ابن رشد وغيره ولا فرق بين أن يوصي بمال معين أو بالثلث كما حمله عليه الشارح وتت أو تطوع غير بالحج عن الميت بلا أجرة فيورث ما أوصى به لمن يحج عنه سواء كان ثلثا أو قدرا معينا وهل يرجع الزائد عن حجة ميراثا إذا وجد بأقل مما سماه وشأنه الصرف في حجة وجميعه إذا تطوع به أحد مطلقا سواء قيد بحجة بأن قال يحج به عني حجة أو أطلق بأن قال يحج به أو حجوا به عني أو يرجع ميراثا في كل حال إلا أن يطلق بأن لم يقيد بحجة و يقول يحج أو حجوا عني بكذا أي بمائة مثلا ف يحج عنه حجج حتى ينفذ فلا يرجع الزائد عن حجة في وجوده بأقل وإلا الجميع في تطوع أحد به ميراثا في الجواب تأويلان في المسألتين كما في الحط والخرشي وغيرهما ويفيده كلامه في مناسكه ونصه وإن سمى قدرا حج به عنه فإن وجد من يحج عنه بدونه كان الفاضل ميراثا إلا أن يفهم إعطاء الجميع هذا إن سمى حجة وإن لم يسم فكذلك عند ابن القاسم وقال ابن المواز يحج به حجج واختلف هل قوله تفسير أو خلاف والأقرب أنه خلاف ا ه فقوله من يحج عنه بدونه صادق بالمتطوع به دون مال وبالحاج بأقل وقال ابن عرفة ولو عين عددا ليحج به عنه معين أو غيره ففيه ثلاثة أقوال الأول للمدونة ويكون ما فضل عن حجة ميراثا والثاني للشيخ عن محمد يكون للأجيران عينه أو قال يحج عنه به رجل وإن قال حجوا عني به أو يحج عني به ففي حجات والأحسن حجة واحدة ثالثها لأشهب يكون للأجير إن عينه وإلا ففي حجات وقال ابن بشير اختلف المتأخرون في قول ابن المواز إذا سمي ما يعطى فذلك كله للموصى له إذا قال يحج عني بهذه الأربعين فلان أو قال رجل وأما إن قال حجوا عني