وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونفذت الوصية به أي الحج المكروه لا الممنوع لأنه يفسخ وصلة نفذت من الثلث صرورة كان الموصي أو غيره فإن لم يوص فلا يلزم وإن كان صرورة على الأصح قاله ابن الحاجب في التوضيح الخلاف في الجواز وعدمه كما يظهر من ابن بشير وابن شاس لا في اللزوم خلافا لابن الحاجب ابن عرفة مقابل الأصح لا أعرفه ومحل نفوذها منه إذا لم يعارضها وصية أخرى غير مكروهة ولم يسع الثلث إلا إحداهما فتقدم على الوصية بالحج التطوع هذا مذهبها ولو أوصى بمال وحج صرورة وضاق الثلث عنهما تحاصا هذا مذهبها أيضا وصحح ابن رشد تقديم وصية المال في هذه أيضا واقتصر تت عليه وفي العتبية تقديم حجة الإسلام وذكر المصنف الفرعين في باب الوصية مقتصرا على مذهبها فيهما قاله عبق البناني نفذت الوصية به عند الإمام مالك رضي الله عنه وإن كان لا يجيز النيابة فيه مراعاة للخلاف و إن أوصى بثلث ماله للحج حج بضم ففتح مثقلا عنه أي الموصي حجج بكسر ففتح جمع حجة ولو من مكة واستحسن ابن المواز جعله في حجة واحدة ومحل الأول إن وسع الثلث حججا بأن كثر جدا عما يحج به حجة واحدة فليس المراد باتساعه إمكان الحج به أكثر من مرة مع جريان العادة بصرفه في حجة واحدة وإن كان هذا ظاهر لفظه ففي هذه الصورة الزائد يورث ولا يحج به أفاده ابن عاشر وقال الموصي في وصيته يحج به أي الثلث ولو كثر جدا كثلاثة آلاف دينار كان الموصي صرورة أم لا لا يحج عنه حجج إن وسع وقال يحج منه فحجة واحدة لإفادة من التبعيض وإلا أي وإن لم يسع الثلث حججا أو وسع وقال يحج منه ف الزائد على حجة ميراث وشبه في إرث الزائد فقال كوجوده أي الأجير بأقل مما سمى الموصي من مال لمن يحج عنه فالزائد عما أخذه الأجير ميراث البناني هذا في غير الواسع وهو ما يشبه أن يحج به حجة واحدة قاله ابن عاشر وهو داخل