وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بضم فكسر أي الحج بأن لم يأت به لمرض أو غيره بأن فاته أو أفسده بأو عطف على مقدر أي إن حصلت المخالفة فالكلام مسألتان وفي نسخة وعدم بالواو فهو مسألة واحدة وفي بعض النسخ وغرم بالغين والراء أي غرم الأجير المال الذي أخذه أفاده عب البناني المراد بفسخ المعين بالفوات ونحوه أن من أراده فله ذلك فإن تراضيا على البقاء لقابل جاز هذا مختار ابن أبي زيد وغيره وبهذا يوافق ما هنا إطلاقه السابق في قوله وله البقاء القابل أي في المعين وغيره ولكن برضاهما في المعين وليس المراد هنا تعين الفسخ ولو تراضيا على البقاء لأنه فسخ دين الذي قاله اللخمي وغيره لأن المصنف لم يعرج عليه سابقا وقد حمل الحط ما تقدم على الإطلاق وما هنا على تحتم الفسخ فعارض بينهما وقد علمت دفعها قاله طفي ز بأن فاته أو أفسده هذا لابن رشد لتسويته بين الفوات بمرض أو خطإ هلال والإفساد بوطء وحصر العدو وجعله حكمها واحدا وهو الفسخ في المعين والقضاء في غيره وقبله ابن عرفة وكذا ترك الحج فيه لغير عذر إذ قصاراه أنه كإفساده بوطء قاله طفي خلاف ما في الحط عن سند من خيار الوارث في الفسخ والبقاء لقابل إن تركه اختيارا أو أفسده بوطء وعلى نسخة الواو يشمل جميع ما ذكره أيضا لأن المراد وعدم الحج حقيقة بتركه أو فواته لصد أو مرض أو خطإ أو حكما بأن أفسده بوطء أو خالف كما في الصور المتقدمة وشبه في الفسخ فقال ك عدم الإفراد أو التمتع المشروط في غيره أي العام المعين وهو العام المبهم وقرن الأجير بدل الإفراد الذي اشترطه الميت أو بدل التمتع الذي اشترطه الميت أو الوصي فتفسخ الإجارة ومثلها مخالفته إلى الإفراد وقد شرط عليه القران أو التمتع فلو زاد أو أفرد لشمل هذا أو أحرم الأجير عن الميت ثم صرفه أي الأجير الإحرام لنفسه أي الأجير فلا يجزي عن الميت ولا عن الأجير قاله في الذخيرة وتفسخ ويرد الأجرة لأن خلاف شرطه ولأن الحج لا ينتقل لغير من وقع له وسواء كان العام معينا أم لا لأن عداءه خفي