وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كعداء من اشترط عليه الإفراد أو التمتع فقرن و إن اشترط على الأجير قران مطلقا أو إفراد من الميت فخالف بتمتع أعاد الأجير الحج قارنا أو مفردا أو تفسخ الإجارة إن تمتع الأجير بدلا عن القران أو الإفراد لأن عداءه ظاهر يطلع عليه بخلاف القران ويؤخذ من هذا أن من خالف الميقات في غير معين لا تفسخ إجارته وتجب إعادة من الميقات المشترط وهل تفسخ الإجارة إن اعتمر أجير الحج عن نفسه من الميقات وحج عن الميت في العام المعين سواء أحرم به من مكة أو الميقات لأنه باعتماره عن نفسه أو لا علم أن سفره ليس للميت أو تفسخ في كل حال إلا أن يرجع الأجير للميقات فيحرم منه بالحج عن الميت فيجزيه لأنه لم ينقص حينئذ في الجواب تأويلان محلهما في اعتماره عن نفسه في عام معين لا يمكنه فيه الرجوع لبلده والعود منه بحيث يدرك الحج في عامه ويمكنه الرجوع للميقات فقط وأما اعتماره عن نفسه في عام غير معين أو معين ويمكنه فيه الرجوع لبلده وعوده منه وإدراك الحج فيه ففيهما تأويلان آخران غير تأويلي المصنف وهما هل بد أن يرجع لبلده الذي استؤجر منه فإن لم يرجع له فسخت أو يجزيه رجوعه للميقات والإحرام منه بالحج عن الميت ثم على القول بالإجزاء في تأويلي المصنف فإن كان اعتماره عن نفسه في أشهر الحج فهو متمتع ودمه في ماله لتعمده سببه قاله سند وظاهر المصنف أنه لا يرجع عليه بشيء في نقص التمتع وعن التونسي لو قيل يرجع عليه بمقدار ما نقص ما بعد وسكت عمن اشترط عليه القران ونوى العمرة التي فيه لنفسه والحج للميت والمنصوص فيه عدم الإجزاء ابن