وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لغيره أي الإفراد من قران أو تمتع فيجزي فيهما إن لم يشترطه أي الإفراد الميت حال إيصائه وإلا بأن اشترطه الميت حقيقة أو حكما بأن تعين حال الإطلاق فلا يجزيه غير الإفراد عنه وتفسخ الإجارة إن خالف إلى قران مطلقا أو تمتع والعام معين وإلا فلا تنفسخ ويحج مفردا قاله ابن عبد السلام والفرق أن الميت هو المستحق وقد تعلق غرضه بالإفراد وغيره نائب عنه فلا حق له فيه والتمتع والقران مشتملان عليه وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به في عدم الإجزاء بقوله ك مخالفة تمتع مشترط وإبداله بقران أو عكسه أي إبداله قرانا مشروطا بتمتع أو أحد هما أي التمتع والقران المشروط فخالفه وإبداله بإفراد فلا يجزيه في الصور الأربعة ولا فرق فيها بين كون الشرط من الموصي أو الوصي فإن قيل الإفراد أفضل من التمتع والقران فلم لم يجز عن أحدهما قلت الأجرة متعلقة بما وقعت في مقابلته ولو فضولا ألا ترى أنه لو استؤجر على العمرة فحج لم يجزه أفاده سند أو خالف الأجير ميقاتا شرط بضم فكسر عليه الإحرام منه فأحرم من غيره فلا يجزيه ولو كان الذي أحرم منه ميقات بلد الميت ولو حكما كتعيين ميقات بلد الميت عند الإطلاق وكذا الإحرام بعد الميقات المشترط وإن أحرم قبله أجزأ قاله سند لمروره عليه وهو محرم فكأنه أحرم منه وسواء كان الشرط من الميت أو غيره وسواء عين العام أم لا و حيث لم يجز ما خالف إليه في المسائل السابقة فسخت بضم فكسر ففتح فسكون أي الإجارة فيها وهو الأصل فيما يجزي بلاغا أو ضمانا إن عين بضم فكسر مثقلا العام الذي يحج فيه الأجير ورد المال فإن لم يعين رجع وأحرم منه أو عدم