وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البلاغ لتفريطه بالعدول عن الضمان وصيا كان أو غيره ما لم يقل حال العقد هذا جميع ما أوصى به الميت ليس لك يا أجير غيره فهذه إجارة بأجر معلوم فإن قال له إن فضل شيء ترده وإن نقص شيء فلا ترجع به فإن قل المال بحيث يعلم أنه لا يكفي فلا يرجع الأجير بالزائد وإن شك فغرر يسير لا يوجب الفسخ ولا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء وإن ضاعت النفقة في هذه الوجوه قبل الإحرام فلا شيء للأجير ولا يلزمه الإتمام وأجزأ حج الأجير إن قدم بضم فكسر مثقلا أي الحج على عدم الشرط سواء كان من الموصي أو الوصي لأنه كدين قدم قضاؤه قبل حلول أجله فيجبر ربه على قبوله مع أنه لا فائدة في تعيين العام إلا التوسعة عليه في زمن فعل ما استؤجر عليه فتأخيره حق له وهذا يقتضي جواز التقديم على عام الشرط وقال بعضهم يكره أخذا من قوله وأجزأ ومفهوم قدم عدم الإجزاء إن أخر عنه وهو كذلك وسيأتي وفسخت إن عين العام وعدم وظاهره الإجزاء ولو كان في عام الشرط غرض ككون وقفته بالجمعة ومعنى الإجزاء براءة ذمة الأجير مما استؤجر عليه فلا ينافي قوله ولا يسقط فرض من حج عنه أو إن ترك الأجير الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم المشترطة أو المعتادة فيجزي حجه ومثلها العمرة ورجع على الأجير بقسطها بكسر القاف أي مقابلها من الأجرة إن تركها لعذر وقيل يؤمر بالرجوع لها فإن تركها مختارا أمر بالرجوع لها ونص مناسك المصنف ولو استؤجر واشترطت عليه الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم فتعذرت عليه فقال ابن زيد يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة وقيل يرجع حتى يزور ا ه طفي يفهم من فرضهم أنه لو تركها عمدا من غير تعذر يؤمر بالرجوع بلا خلاف وبهذا تعقب البساطي المصنف أو إن خالف الأجير في حجه إفرادا اشترطه عليه الوارث أو الوصي