وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو محمول على عدم التعمد حتى يثبت عليه قاله سند ورجع بضم فكسر عليه أي على الأجير ب عوض السرف الزائد على العرف فيما أنفقه على نفسه من المال الذي دفع له وهو ما لا يليق بحاله وإن كان لائقا بحال الموصي وأولى من السرف في الإنفاق شراؤه هدية لأهله وأصدقائه واستمر أجير البلاغ وجوبا على عمله إلى تمام الحج إن فرغ المال الذي أخذه قبل إحرامه أو بعده في عام معين أو غيره ويرجع بما ينفقه على نفسه من ماله على الوصي الذي استأجره لتفريطه بالعدول عن إجارة الضمان لا على الموصي إلا أن يوصي بالبلاغ ففي باقي ثلثه أو أحرم ومرض أجير البلاغ أو صد عن عرفة أو فاته الوقوف بها لخطإ عدد بعد إحرامه فيستمر إن لم يعين العام في الثلاثة وإن عين انفسخت فيها وسقطت أجرته عن مستأجره لقوله وفسخت إن عين العام وعدم ومفهوم أحرم ومرض أنه إن مرض قبل إحرامه حتى فاته الوقوف يرجع وله النفقة في إقامته مريضا ورجوعه لا في ذهابه إلى مكة ورجوعه منها إلى محل المرض قاله اللخمي ونقله أبو الحسن وإن ضاعت النفقة من أجير البلاغ وعلم به قبله أي الإحرام وأمكنه الرجوع رجع أجير البلاغ للبلد الذي استؤجر منه فإن استمر فلا نفقة له من موضع علمه الضياع إلى عوده إليه ونفقته على مستأجره من موضع الضياع إلى بلده لأنه الذي ورطه فيه إن لم يوص الميت بالبلاغ وإلا استمر وله النفقة في بقية ثلثه وإلا بأن ضاعت بعد إحرامه أو قبله ولم يعلمه إلا بعده أو لم يمكنه الرجوع ف يستمر إلى تمام الحج و نفقته على آجره بمد الهمز أي مستأجره لا على الموصي إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه أي الموصي لم يقسم متروكه بل ولو قسم بضم فكسر ما تركه بين ورثته فإن لم يبق من ثلثه شيء فعلى عاقد إجارة