وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما سار وما بقي طولا وقصرا وسهولة وصعوبة وأمنا وخوفا إن مات أجير الضمان قبل الإتمام قبل الإحرام أو بعده لا بمجرد الطول والقصر فقد يساوي ربع المسافة نصف الأجرة لصعوبته وعكسه لسهولته فيقال بكم يحج مثله في زمن الإجارة من موضع الاستئجار فإن قيل بعشرة قيل وبكم يحج مثله في زمنها من موضع موت الأجير فإن قيل بثمانية ونسبة الثمانية للعشرة أربعة أخماس علم أن الأجير استحق من الأجرة خمسها فيرد من تركته أربعة أخماسها إن كان قبضها بقيت عنده أو تلفت بسببه أو بغيره وإن لم يكن قبضها دفع لوارثه خمسها وأما إن كان متعلقا بذمته ومات قبل التمام فيقوم وارثه مقامه فإن أبى أخذ من تركة الميت أجرة حجة بالغة ما بلغت قاله المتيطي وسند ونصه قال ابن القاسم في الموازية من دفع إلى رجل عرضا أو جارية على أن يكون عليه حجة عن فلان فمات الذي عليه الحج ففي ماله حجة لازمة تبلغ ما بلغت لا يلزمه غيرها بمنزلة سلعة وقاله أصبغ ولأجير الضمان الميت قبل التمام بالحساب إن مات قبل وصوله مكة اتفاقا بل ولو مات بمكة وأشار بولو لقول ابن حبيب يستحق جميع الأجرة إن مات بمكة قال في التوضيح وضعف وأجير البلاغ إن مات قبل التمام فله ما أنفقه وأجير الجعالة إن مات قبل التمام فلا شيء له وعطف على مات فقال أو صد بضم الصاد المهملة وشد الدال أي منع الأجير من التمام بمرض أو عدو ومثله خطؤه في عدد الأيام ففاته الحج فله بالحساب ويتحلل و له أي الأجير على الحج في عام معين وصدفية بمرض أو عدو أو فتنة أو أخطأ في العدد حتى فاته الحج من عامه البقاء على عقد الإجارة ل عام قابل يحج فيه عن الميت إن تحلل مما فاته أو يتم فيه إن بقي على إحرامه ويستحق جميع الأجرة فإن كان العام معينا فإن تراضيا على بقائه جاز وإلا فالقول لمن طلب فسخه لخفة الإجارة على الحج عن الإجارة الحقيقية فلم تنفسخ بفوات العام المعين وقيل يتعين الحساب ولا يجوز