وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهذه والإجارة في الكراهة سواء وأحب إلينا أن يؤاجر بمسمى لأنه إن مات قبل أن يبلغ كان ضامنا لذلك محمد يريد ضامنا للمال يحاسب بما صار ويؤخذ من تركته ما بقي وهذا أحوط من البلاغ ولا يؤاجر من ماله غيره إلا أن يكون حجا مضمونا ف الإجارة على الحج بمال معلوم المضمونة أي المتعلقة بضمان الأجير ك الإجارة المضمونة على غيره أي الحج في لزوم العقد وكون فضل المال المستأجر به عن الحج للأجير ونقصه عنه عليه والصفة وهو العقد على الحج بمال معلوم يملكه الأجير ويتصرف فيه بما يشاء وفي عدم جواز شرط تعجيل الأجرة إن تعلقت بمعين وتأخر شروعه فيه وجواز تقديمه إن تعلقت بذمته قاله سند وسيذكر المصنف في باب الإجارة في المتعلقة بالذمة أنه لا بد من تعجيل الأجرة أو الشروع إلا في الاستئجار على الحج قبل وقته فيكفي تعجيل اليسير فإن كان في وقته فلا بد من الشروع أو تعجيل جميع الأجرة وتعينت إجارة الضمان على الوصي في صور الإطلاق عن التقييد بها وبغيرها من الموصي بأن قال حجوا عني وسكت ومفهوم في الإطلاق أنه إن قيد بشيء تعين ولو البلاغ وإن قيد بالضمان ولم يعين هل في الذمة أو العين فالأحوط الأول وإن عين أحدهما تعين وشبه في التعين فقال كميقات بلد الميت الموصي فيتعين على الأجير إحرامه منه في إطلاق الموصي وعدم تعيينه ميقاتا وسواء وقعت الإجارة ببلد الموصي أو بغيرها هذا هو المرتضي كما في تت والمواق والشيخ سالم وقال الحط يحرم من ميقات بلد الميت إن وقعت الإجارة به وإلا فيحرم من ميقات البلد الذي وقعت الإجارة به ومفهوم الميت أن ميقات بلد المستأجر الحي لا يجب الإحرام منه وهو كذلك لكن يندب الإحرام منه قاله الحطاب قاله عب البناني الذي قاله الحط من اعتبار بلد العقد قاله أشهب واستحسنه اللخمي وسند فهو أقوى وما نسبه للحطاب آخرا ليس فيه وله أي أجير الضمان من الأجرة إن كان العقد متعلقا بعينه بالحساب باعتبار