وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البقاء لقابل لأنه فسخ دين في دين لانفساخ الإجارة بفوات العام المعين فصار باقي الأجرة دينا في ذمة الأجير يؤخذ عنه منافع مؤخرة واختار ابن أبي زيد الجواز وعليه مشى المصنف و إن مات الأجير أو صد ولم يبق لقابل استؤجر أجير على الحج من موضع الانتهاء من الأول الذي مات أو صد في إجارة الضمان والبلاغ وقصره على الضمان وإن اقتضاه سياقه قصور ويبتدئ الأجير الثاني الحج من حيث استؤجر ولا يبني على ما سبق من الأول ولو لم يبق إلا مثل طواف الإفاضة في عام غير معين ولا ينافي هذا قوله من الانتهاء لأن مراده من يبتدئ الحج من الانتهاء في المسافة فلا يلزمهم استئجار من يبتديه من أولها وإن مات الأول أو صد بعد الوقوف بعرفة في العام المعين فسخت الإجارة فيما بقي وردت حصته ولا يستأجر ثان إذ لا يمكن إعادته في عامه فمحل الاستئجار حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني عام ولا يجوز في الضمان اشتراط كهدي تمتع عليه أي الأجير للغرر إذ تصير الأجرة في نظير الحج والهدي والمجهول قيمته فإن ضبط صنفه وسنه ووصفه جاز على حد اجتماع الإجارة والبيع وصح عقد الإجارة على الحج إن لم يعين بضم المثناة الأولى وفتح الثانية مشددة العام الذي يحج فيه الأجير وقال ابن العطار لا يصح للجهل و حيث لم يعين تعين على الأجير العام الأول للحج فإن لم يحج فيه عمدا أثم ولزمه فيما يليه قاله في البيان ونقله الموضح والحطاب وهو يدل على أن التعين الحكمي ليس كالشرطي إذ فيه تنفسخ الإجارة بالتأخير لقوله وفسخت إن عين العام وعدم و فضل عام معين على عام مطلق عن التعيين أي أنه أحوط منه لاحتمال موت الأجير ونفد المال من يده ولا تركة له بهذا قرره الشارح وقرره البساطي بأن معناه وصح العقد على عام مطلق أي على أن يحج الأجير في أي عام شاء وارتضاه الحطاب ونقل عليه كلام ابن