وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فانظره ولما أفهم قوله وتطوع وليه عنه بغيره صحة الاستئجار على الحج وكانت أقسامه أربعة إجارة ضمان متعلقة بذمة الأجير وضمان متعلق بعينة وبلاغ وجعالة وفي كل منها أما أن تعين السنة أم لا شرع فيها مشيرا إلى الضمان بقسميه فقال و فضلت إجارة ضمان على الحج بأجرة معلومة على وجه اللزوم وسواء تعلقت بعين الأجير نحو ذلك كذا دينارا على أن تحج أنت عن فلان أو بذمته نحو ذلك كذا على الحج عن فلان ولو من غيرك وسواء عين لعام فيهما أو أطلقه على بلاغ وسيعرفه المصنف بأنه إعطاء ما ينفقه بيد أو عودا بالعرف وسيعطف على قوله على بلاغ قوله الآتي وعلى الجعالة أي الإجارة بأجرة معلومة بشرط التتميم والمراد بأفضلية الضمان به بقسميه على البلاغ أنه أحوط للمال لوجوب محاسبة الأجير فيه إن مات أو صد قبل التمام وعلى الجعالة أنه أحوط للحج للزومه في الضمان وعدمه في الجعالة وليس المراد أنه أكثر ثوابا إذ لا ثواب في شيء منها لكراهتها كلها واستشكل ابن عاشر الأفضلية بأن الموصي إن عين شيئا من الأوجه الثلاثة وجب وإن لم يعين شيئا منها وجب لقوله الآتي وتعينت في الإطلاق فلم يبق للأفضلية محل البناني محلها عند تعيين الموصي نفسه أو جعله الخيار للوصي أو عند استئجار حي من يحج عنه ابن عرفة والنيابة بعوض معلوم بذاته إجارة إن كانت على مطلق عمل وجعل إن كانت على تمامه وبلاغ إن كانت بقدر نفقته وما الإجارة أن يؤجره بكذا وكذا دينارا على أن يحج عن فلان له ما زاد عليه وعليه ما نقص والبلاغ خذ هذه الدنانير تحج بها عنه على أن علينا ما نقص عن البلاغ أو يحج بها عنه والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ فبلاغ وإن أخذوا على أنهم ضمنوا الحج فقد ضمنوه قلت يريد بالضمان لزومه الحج بذلك العوض دون زيادة عليه ولا رد منه محمد عن ابن القاسم وينفق في البلاغ ما يصلحه مما لا بد له منه من كعك وزيت وخل ولحم مرة بعد أخرى وشبه ذلك والوطاء واللحاف والثياب ويرد فضل ذلك والثياب وإنا لنكرهه