وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لئلا يتوهم أن كونه ناشئا عن الزنا مانع من الحج بثمنه ولأن كلام ابن رشد دل على أن المستحب أن لا يحج به من يملك غيره وأصل المسألة في الموازية والعتبية وبه يرد قول البساطي لو ترك المصنف خشونة هذا اللفظ في مثل الحج لكان أحسن أو بإنفاق ثمن ما أي شيء يباع على المفلس بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلة أي المدين الذي حكم بخلع ماله وقسمته على غرمائه بحسب ديونهم لتوفية بعض الدين الذي عليه أو ب إنفاق ما يؤدي إلى افتقاره أي صيرورته فقيرا أو إلى ترك ولده الذي تلزمه نفقته أو والده كذلك للصدقة عليه من الناس بناء على فورية الحج إن لم يخش مريد الحج بالمال الذي بيده صيرورته فقيرا أو ترك من لزمته نفقته للصدقة هلاكا لنفسه أو لمن لزمته نفقته ولا أذى شديدا تت وأحمد علم من هذه المسائل أن من معه ما ينفقه على زوجته أو يحج به ويتركها بلا نفقة فتطلق نفسها لعدم النفقة إن شاءت يجب عليه الحج أي إلا أن يخشى الزنا ولو بغيرها أو كانت مضرة طلاقها تزيد على مضرة ترك الحج تت وفهم منها أيضا أن العزب الذي معه مال يحج أو يتزوج به فإنه يحج به ما لم يخش العنت ابن رشد وإن تزوج أثم ولا يفسخ والمسألتان على فوريته لا يجب الحج على من استطاعه بدين ولو من ولده حيث لم يكن له ما يوفيه به وحجه حينئذ مكروه أو حرام أو له ذلك ولا يمكنه الوصول إليه لبعده وإلا وجب الحج عليه به أو أي ولا يجب بقبول عطية أي هبة أو صدقة بغير سؤال بدليل ما بعده أي إن أعطى للحج وإن لم يحج فلا يعطي فإن أعطى مطلقا وقبل وجب حجه بها فمحل كلام المصنف إن لم يقبلها أو أعطيها للحج ولم يكن معطيه ولده وإلا وجب عليه ذكره تت والحطاب عن سند زاد الحطاب عن ابن العربي والقرطبي لا يلزمه قبول هبة ابنه عند مالك وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما لأنها تسقط حرمة أبوته ويلزمه عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لأن ابنه من كسبه ولا منة له عليه في ذلك وما قاله سند