وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أظهر ولابن رشد ما يوافقه ا ه كلام الحطاب وأما والده فلا ا ه عب البناني الصواب في شرح كلام المصنف كما في الحطاب أن يقال إذا أعطى مالا على جهة الهبة أو لصدقة يمكنه الوصول به إلى مكة فلا يلزمه قبوله والحج به لسقوط الحج عنه ا ه فالمدار على قبولها فإن قبلها لزمه وإلا فلا يلزمه و أي ولا يجب الحج على من استطاعه ب سؤال من الناس في السفر مطلقا عن التقييد بعدم اعتياده في الحضر وعدم الإعطاء في السفر فلا يجب على من اعتاده في الحضر وعلم إعطاءه في السفر ما يكفيه ولكن المذهب وجوبه عليه في هذه الحالة حيث كانت له راحلة أو قدر على المشي وعليه اقتصر ابن عرفة ونصه وقدرة سائل بالحضر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة وأما غير سائل بالحضر وغير قادر على سؤال كفايته بالسفر فلا يجب عليه اتفاقا قاله ابن رشد وفي إباحته وكراهته روايتان البناني كذا في أكثر النسخ بلفظ غير قادر والصواب إسقاط لفظ غير كما في بعض النسخ ونص ابن عرفة ولا يجب على فقير غير سائل بالحضر قادر على سؤال كفايته بالسفر ابن رشد اتفاقا وفي إباحته له وكراهته روايتا ابن عبد الحكم وابن القاسم واعتبر بضم المثناة في الاستطاعة زيادة على ما يوصله لمكة ما أي مال يرد بضم ففتح أي يرجع به إلى أقرب مكان يمكنه التمعش فيه بما لا يزري به من الحرف إن خشي ضياعا ببقائه بمكة فإن كان يمكنه التمعش بها بما لا يزري به فلا يعتبر إلا ما يوصله إليها والبحر كالبر في وجوب السفر فيه لمن تعين طريقه كأهل الجزر وجوازه لمن له طريق آخر في كل حال إلا أن يغلب أي يفوق ويزيد عطبه أي البحر على السلامة منه وأفاد كلامه أن استواءهما كغلبة السلامة وليس كذلك لقول التلقين والبحر