وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ينتفع به المسافرون فقط فلذا كانت أجرته على عددهم دون أمتعتهم إن كان لمن يمكنه الوصول بلا مشقة عظمت زاد وراحلة بل ولو بلا زاد يأكله في سفر وراحلة يركبها فيه لذي أي صاحب صنعة كحلاقة وخياطة ونجارة تقوم الصنعة به أي المسافر في سفره أي تكفيه فيه لزاده ولا تزري به وعلم أو ظن عدم كسادها وقدر على المشي هذا راجع لقوله فهو نشر مرتب للف السابق وظاهره ولو لم يعد المشي واشترط القاضي والباجي اعتياده وشبه في الوجوب فقال ك شخص أعمى قدر على المشي بقائد ولو بأجرة لا تجحف به بملكها وله مال يوصله له اللخمي أو يتكفف وأدخلت الكاف الأشل والأعرج يدا أو رجلا والأقطع والأصم وإلا أي وإن لم يكن الوصول بلا زاد ولا راحلة ولم يجد ما يقوم مقامهما انفرادا أو اجتماعا اعتبر بضم المثناة في السقوط المعجوز عنه منهما أي الزاد والراحلة فأيهما عجز عنه فلا يجب عليه الحج فأحرى عجزه منهما معا فإن كان تلحقه المشقة بركوب القتب والزاملة اشتراط في حقه وجود المحمل فإن كانت تلحقه بركوبه أيضا اعتبر وجودها أرقى منه وظاهر كلام المصنف عدم اشتراط وجود الماء في كل منهل ونقل عبد الحق اشتراطه عن بعض أهل العلم ابن عرفة ولذا لم يحج أكثر شيوخنا لتعذر الماء غالبا في بعض المناهل وحكاية الشامل قول عبد الحق بقيل تقتضي ضعفه وكلام جمع يقتضي اعتماده وأنه المذهب وهو الظاهر والمراد والله أعلم وجوده في المناهل المعتاد وجوده فيها غالبا لا في كل مرحلة ويجب الحج على الحر المكلف الذي يمكنه الوصول بلا مشقة عظمت بإنفاق مال غير ثمن ولد زنا بل وإن كان إمكان الوصول بلا مشقة عظمت ب إنفاق ثمن رقيق ولد لأمته حملت به من زنا لأنه لا شبه فيه وإثم الزنا على فاعليه ونبه عليه