وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قل بالنسبة لمال المأخوذ منه بحيث لا يجحف به ولو كثر في نفسه ويحتمل أن المراد قل في نفسه وأن أخذ الكثير مسقط ولو لم يجحف كما للخمي ابن عرفة ويسقط بطلب نفس أو بمجحف أو بما لا حد له وبما لا يجحف قولا المتأخرين اللخمي لا يسقط بغرم اليسير قال وظاهر قول القاضي ولا بكثير لا يجحف لا ينكث أي لا يعود الظالم للأخذ وعلم ذلك بالعادة كعشار فإن علم أنه ينكث أو جهل سقط وجوب الحج بلا خلاف قاله زروق ويدل له ما في البرزلي عن ابن رشد قاله الحط ونحوه للشيخ سالم وما في عج من أن جهل الحال كعلم عدم نكثه من غير دليل نقلي غير ظاهر وإن شك هل ينكث أو لا فيسقط على المذهب وقيل لا كذا البعض الحط إن علم أنه ينكث أو شك فيه فلا يجب الحج بلا خلاف وإذا كان يأخذ ما قل ولا ينكث فلا يسقط وجوب الحج على الأظهر عند ابن رشد من الخلاف وليس لابن رشد في هذه المسألة استظهار على ما قاله ابن غازي والمواق والحط في صدر كلامه ثم ذكر عن البرزلي ما يشهد للمصنف وذكره حلولو بوجه أتم منه واحترز بقوله ظالم من أخذ الدال على الطريق أجرة من المسافرين فإنه جائز وليس فيه تفصيل الظالم وتوزع على عدد رءوس المسافرين لا على حسب أمتعتهم إذ من معه دواب كالمجرد منها في الانتفاع به والظاهر عدد رءوس التابعين والمتبوعين وإن جرى عرف بشيء عمل به لأنه كالشرط واحترز أيضا عما يأخذه الجند ونحوهم على حفظ المارة من موضع لآخر أو في جميع الطريق فإنه جائز ويلزم الحج حينئذ كما أفتى به ابن عرفة بثلاثة شروط أن لا يجحف وإلا سقط الحج وإن يمشوا هم أو خدمهم مع المارة وإلا حرم عليهم الأخذ لأنه حينئذ أخذ على الجاه ولكن لا يسقط الحج بذلك الثالث أن لا يكون لهم من بيت المال مرتب قدر ما يكفيهم في مقابلة حفظ المارين وإلا كانوا كالظالم وإن أخذوا بالشروط المذكورة فيوزع على عدد الرءوس وقدر الأمتعة والدواب لاستواء الجميع الانتفاع بالحفظ من سارق ونحوه والدال على الطريق