وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن كهبة واستمر بيد الواهب أو أرش أي دية نفس أو جرح استمر بيد الجاني أو العاقلة وأدخلت الكاف الصدقة بيد المتصدق والصداق بيد الزوج والمخالع به بيد ملتزمه فجواب لو محذوف وفي بعض النسخ ولو فر بتأخيره استقبل إن كان إلخ وفي بعضها تأخير استقبل عن أرش والمناسب على نسخة حذف استقبل جعل ولو فر إلخ مبالغة في مفهوم عينا بيده أو عرض تجارة أي فإن لم يكن أصله ذلك استقبل به ولو فر بتأخيره وقوله إن كان عن كهبة إلخ تفصيل في ذلك المفهوم لأن حذف جواب لو بلا دليل ممتنع لا يزكى الدين لسنة من أصله إن كان ترتب عن بيع عرض مشترى للقنية بنقد بأن اشترى بعيرا بدينار لها وباعه بنصاب لأجل معلوم وأولى بحال وأخر قبضه فرارا من الزكاة ف يزكيه لكل من الأعوام الماضية بعد بيعه قاله ابن رشد وهو ضعيف والمعتمد أنه يستقبل به حولا بعد قبضه ولو باعه بحال وأخر قبضه فرارا فالأحسن حذف ولو فر بتأخيره إلى قوله قولان والموافق للمعتمد قوله آنفا واستقبل بفائدة تجددت إلخ فإن اشترى عرض القنية بعرض ملكه بنحو هبة ثم باعه بنصاب عين وأخره فيستقبل به اتفاقا و كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب عن إجارة لرقيق أو عن كراء لدابة أو كان أصله عن عرض مفاد بضم الميم بكميراث أو هبة قبضه الموهوب له من الواهب وباعه بدين ففي الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الأعوام قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما واعتمد المتأخرون الأول فإن لم يفر بتأخيره فيستقبل به اتفاقا وحول المقبوض من الدين الناقص عن النصاب المتم بفتح المثناة فوق أي الذي تمم نصابا بمقبوض آخر بعده كائن من وقت قبض التمام أي المتمم للنصاب ثم