وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كمل المقبوض نصابا بنفسه في مرة أو مرات إن بقي المقبوض أولا بيده إلى قبض ما تم النصاب به بل ولو تلف المتم بفتح المثناة فوق أي المقبوض أولا الذي تم نصابا بالمقبوض آخرا بعد إمكان تزكيته وأشار ب ولو إلى قول ابن المواز إذا تلف المتم بلا سببه سقطت زكاته وزكاة باقي الدين إن لم يكن نصابا واستظهره ابن رشد وأما التالف بسببه فيزكيه اتفاقا أو كمل المقبوض نصابا بفائدة متجددة عن غير مال أو غير مزكى جمعهما أي المقبوض والفائدة ملك وحول كملك عشرة دنانير في أول محرم واستمرت إلى مثله واقتضى عشرة دنانير من دين حال حوله فيزكي العشرين ولا حاجة إلى ملك لأنه لازم لهما وسواء تقدم ملك الفائدة على الاقتضاء كما مثل بشرط مرور حول عليها وهي عنده سواء بقيت للاقتضاء أو تلفت قبله أو تأخرت عنه بشرط بقاء الاقتضاء إلى تمام حول الفائدة أو كمل المقبوض نصابا ب خارج معدن ذهب أو فضة لأنه لا يشترط فيه الحول على المقول أي المختار للمازري من الخلاف وهو قول القاضي عياض واختار الصقلي عدم ضم المعدن للمقبوض وإنما يزكى دين بالشروط المتقدمة لسنة ولو أقام عند المدين سنين مبتدأة من يوم ملك أصله أي الدين أو تزكيته إن لم يؤخر قبضه فرارا من الزكاة وإلا زكاه لكل عام بتبدئة العام الأول فإن نقص الأخذ القدر أو النصاب اعتبر عند ابن القاسم ومذهب المدونة تزكيته لعام واحد ابن غازي المعول عليه كلام ابن القاسم فقوله ولو فر المالك من الزكاة كل عام بتأخيره أي الدين عند المدين سنين مع تمكنه من أخذه منه ليس مبالغة في قوله لسنة بل هو شرط مستأنف وجوابه مقدر أي استقبل به حولا بعد قبضه إن كان الدين